تعريف اهليه الوجوب والاداء في مقرر مبادئ القانون 101؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
أهلية الوجوب: هي قدرة الشخص على أن يكون له حقوق وعليه واجبات، وتكتسب منذ لحظة الولادة.
أهلية الأداء: هي قدرة الشخص على ممارسة حقوقه وتحمل التزاماته، وتكتسب عند بلوغ سن الرشد.
أولاً: أهلية الوجوب (Capacity for Rights)
هي صلاحية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. بمعنى أنها "القدرة القانونية" على تملك الحقوق، ولا تتطلب وعياً أو عقلاً من الشخص.
- متى تكتسب؟ تكتسب منذ لحظة الولادة (بل إن الجنين في بطن أمه يتمتع بأهلية وجوب ناقصة في بعض الحقوق كالميراث).
- من يمتلكها؟ جميع البشر دون استثناء (الطفل الرضيع، المجنون، والشخص البالغ)، فكل إنسان لديه أهلية وجوب.
- مثال توضيحي: الطفل الرضيع الذي يرث بيتاً من والده؛ هو هنا يملك "أهلية وجوب" لأنه استطاع أن يكون صاحب حق (ملكية البيت)، لكنه لا يستطيع بيع هذا البيت بنفسه.
ثانياً: أهلية الأداء (Capacity for Performance)هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه والقيام بالتصرفات القانونية بنفسه، وتحمل الالتزامات التي تترتب على هذه التصرفات.
- متى تكتسب؟ تكتسب عند بلوغ سن الرشد القانوني (السن الذي يحدده القانون، وغالباً ما يكون 18 عاماً) بشرط أن يكون الشخص عاقلاً.
- من يمتلكها؟ الشخص البالغ العاقل فقط. أما القاصر أو فاقد العقل، فتكون أهلية الأداء لديه منعدمة أو ناقصة.
- مثال توضيحي: الشخص الذي بلغ سن الرشد يمكنه الذهاب إلى معرض سيارات وتوقيع عقد شراء سيارة ودفع ثمنها؛ هو هنا يمارس "أهلية الأداء" لأنه اتخذ قراراً قانونياً نافذاً بنفسه.
ملخص الفرق بينهما لسهولة الفهم:- أهلية الوجوب: تتعلق بـ "استحقاق" الحق (أن يكون الحق لك)، وهي مرتبطة بالوجود والولادة.
- أهلية الأداء: تتعلق بـ "ممارسة" الحق (أن تنفذ الحق بنفسك)، وهي مرتبطة بالعقل والسن.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال تعريف اهليه الوجوب والاداء في مقرر مبادئ القانون 101؟ اترك تعليق فورآ.