الجواب المختصر:
يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد، ولكن من غير عذر فهو حرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.
التفسير الموسع:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بغروب شمس يوم العيد، فإذا أخرها الإنسان عن ذلك الوقت لغير عذر فهو آثم، وتلزمه التوبة والقضاء.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
فهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد، وأن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها لا تجزئ عن زكاة الفطر.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من طلوع فجر يوم العيد وينتهي بغروب شمسه، فإذا أخرها الإنسان عن ذلك الوقت لغير عذر فهو آثم، وتلزمه التوبة والقضاء.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل نفس مملوكة أو حرة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، من المسلمين، فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
فهذا الحديث يدل على أن زكاة الفطر يجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ولكن لم يحدد الحديث وقت إخراجها قبل الصلاة، فذهب بعض الفقهاء إلى أن وقتها يبدأ من طلوع فجر يوم العيد.
وبناءً على ما سبق، فإن حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد هو كالتالي:
- إذا أخرها الإنسان عن ذلك الوقت لغير عذر فهو آثم، وتلزمه التوبة والقضاء.
- إذا أخرها الإنسان عن ذلك الوقت لعذر شرعي، كنسيان أو عسر في التوصل إلى مستحق الزكاة، فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه إخراجها متى زالت العلة.
- إذا أخرها الإنسان عن ذلك الوقت بدون عذر، فإنها تجزئ عنه، ولكن لا تكون مقبولة، ويجب عليه إخراجها مرة أخرى إذا تيسر له ذلك.
والله أعلم.