حكم الابتداء بالنذر
الرأي الراجح عند جمهور العلماء أن ابتداء النذر مكروه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَنْذُرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يَسْتَخْرِجُ مِنَ البَخِيلِ مَا فِي صَدْرِهِ" (رواه أحمد).
ووجه الكراهة أن النذر التزام بفعل شيء مستقبلي، وقد يكون هذا الشيء فيه مشقة أو عسر على الناذر، وقد يكون فيه مخالفة للشرع، فكان ابتداء النذر مظنة للالتزام بشيء محرم أو مشق على الناذر.
وأما إذا نذر الإنسان شيئًا طاعة لله تعالى، مثل الحج أو العمرة أو الصدقة، فلا حرج في ذلك، بل يستحب الوفاء به، لأن النذر طاعة لله تعالى، ويجب الوفاء بالطاعات.
الرأي المخالف
ذهب بعض العلماء إلى أن ابتداء النذر جائز، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "النَّذْرُ وَفَاءٌ، وَالْيَمِينُ حَقٌّ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ" (رواه الترمذي).
ووجه الجواز أن النذر التزام بفعل شيء مستقبلي، وهذا الالتزام لا يضر ولا ينفع، بل هو مجرد التزام، فإذا نذر الإنسان شيئًا طاعة لله تعالى، فلا حرج في ذلك، بل هو مستحب.
الخلاصة
الرأي الراجح أن ابتداء النذر مكروه، إلا إذا نذر الإنسان شيئًا طاعة لله تعالى، فلا حرج في ذلك، بل يستحب الوفاء به.