يسلم الإمام في صلاة الجنازة تسليمة واحدة عن اليمين، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو قول عطاء بن السائب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين وأبو أمامة بن سهل والقاسم بن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق.
ودليلهم على ذلك ما روى عطاء بن السائب عن جابر بن عبد الله قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل، فسلم عن يمينه".
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمتين، كما هو الحال في الفرائض والنوافل. ودليلهم على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة، فسلم تسليمتين".
وأما التسليمة الثانية، فهي تسليمة كمال، وليست شرطًا لصحة الصلاة.
وأما صفة التسليم في صلاة الجنازة، فهي أن يرفع الإمام يديه معًا حذو منكبيه، ثم يضمهما، ثم يرفعهما مرة أخرى، ثم يضمهما، ثم يخفضهما.
وأما الجهة التي يسلم فيها الإمام، فهي عن اليمين فقط، ولا يسلم عن الشمال.
وإذا سلم الإمام تسليمتين، فالسنة أن يتابعه المأموم في التسليمة الثانية، ولا حرج في ذلك.