عرف الاجماع انه اتفاق المجتهدين من الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله
عليه و سلم على حكم شرعي في أمر من الأمور
العملية.
وقد أجمع علماء المسلمين على اعتبار الإجماع حجة
اركان الاجماع :
وللإجماع أربعة أركان هي:
1- توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي
يراد الحكم فيها ، فلو خلا عصر وقوع هذه الحادثة من
المجتهدين أو وجد في هذا العصر مجتهد واحد لا ينعقد
الإجماع.
2-اتفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه
الحادثة على حكم واحد.
3-الاتفاق من جميع المجتهدين لا بد وأن يكون بإبداء
كل رأيه في الواقعة التي حدثت قولا أو فعلا
4-الاتفاق من جميع المجتهدين لا بد وأن يكون على
حكم شرعي كالصحة والفساد.
أنواع الاجماع :
والإجماع نوعان:
1-الإجماع الصريح: وهو اتفاق المجتهدين
المسالة المطروحة بإبداء كل
على و واحد في
فرد منهم رأيه بالقول أو بالفعل؛ وهو
حجةقطعية باتفاق الجمهور.
2-الإجماع السكوتي : وهو إبداء بعض
المجتهدين رأيه في المسأله المطروحة وسكوت
وتكوين الرأي بلا
الباقين فترة كافية للبحث
ًً
إنكار ولا اعتراف سكوتا مجردا عن العلامة
التي تدل على الموافقة أو المخالفة ، فإن علامة
الموافقة تجعل الإجماع صريحاً وعلامة
المخالفة تهدم
الإجماع وتقوض صرحه، وقد اختلف في حجيته