أوالا:األحكام العامة
تخضع جهة اإلدارة إلى عدة ضوابط عند إب ا رم عقودها اإلدارية، ومن هذه الضوابط ما يتعلق بضرورة توافر االعتماد
المالي، والحصول على إذن بالتعاقد، ووضع شروط ومواصفات تفصيلية، وتحديث المعلومات الخاصة بالمشاريع قبل
اعتمادها، وااللت ا زم بالمساواة بين المتنافسين، واإلذن بالتعاقد، واألسعار العادلة، والترخيص بم ا زولة العمل محل التعاقد، ومنع
التعامل مع بعض الفئات، واألولوية للمنتجات الوطنية، وهو ما نوجزه على النحو التالي:
العتماد المالي:
ال يجوز االلتزام دفع مال من الخزانة العامة إال بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون
بمرسوم ملكي ، عدم حصول الجهة اإلدارية على االعتماد المالي ال يترتب عليه بطالن العقد، لسبب بسيط
وواضح، وهو أن االعتماد المالي وان كان من اإلجراءات الالزمة نظاما للتعاقد، إال أنه ليس من أركان العقد
الحصول على إذن بالتعاقد:
ففي بعض أنواع العقود، قد يتطلب المشرع حصول الجهة اإلدارية المتعاقدة على تصريح أو إذن بإبرام التعاقد من جهة
يحددها القانون، وفي هذه الحالة يكون وجود هذا اإلذن ضروريا لقيام الرابطة التعاقدية، بحيث يصبح العقد باطال إذا لم
تحصل الجهة اإلدارية على اإلذن أو التصريح
وضع شروط ومواصفات تفصيلية:من األحكام العامة الواجب مراعاتها قبل إبرام العقد اإلداري، وجوب وضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة،ومطابقة للمواصفات ، المادة 8 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث تضمنت أنه
ويتبين من ذلك وجوب وضع شروط ومواصفات فنية تفصيلية دقيقة، دون مبالغة فيها، بما ال يجاوز الغرض منها، وال
االعتمادات المالية المخصصة لها
تحديث المعلومات الخاصة بالمشاريع قبلاعتمادها:
على الجهات الحكومية تحديث معلومات مشاريعها وأعمالها قبل اعتمادها، ومراحعة المواصفات الفنية والرسومات
والمخططات، واجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرح أعمالها في المنافسة العامة أو تأمين مشترياتها، وبخاصة
تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات األجهزة والب ا رمج التي يجري تحديثها بشكل مستمر
االلتزام بالمساواة بين المتنافسين:
أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم يكونون على قدم المساواة مع بقية المتنافسين، وليس لإلدارة الحق في أن تميز
بينهم، فال تطلب من أحدهم ما ال تطلبه من غيرهم.
كما يجب على األجهزة الحكومية أال تقصر تعاملها على عدد أو أسماء محدودة من المتنافسين، بل يجب أن تعطي
الفرصة ألكبر عدد منهم.وفي حالة أعطى القانون الجهة الحكومية سلطة موسعة في اختيار المتعاقد معها، فق ا ررها يخضع لرقابة القضاء
اإلداري، ويكون قابال لإللغاء.