نصاب عروض التجارة ومقدار ما يجب فيها مثل الواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية صواب خطأ؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح.
شرح الإجابة: "صح"
نعم، العبارة صحيحة. هناك نصاب محدد لعروض التجارة في الشريعة الإسلامية، ويجب فيه إخراج مقدار معين من الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية. هذا المقدار يُشبه "الواجب" أو النصيب المحدد الذي يجب على التاجر دفعه.
تفصيل النصاب والمقدار:
- الذهب: نصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص. إذا وصل مجموع الذهب الذي يملكه التاجر إلى هذا النصاب أو زاد عليه، فيجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر).
- الفضة: نصاب الفضة هو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. وبالمثل، إذا وصل مجموع الفضة إلى هذا النصاب، يجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%.
- الأوراق النقدية (النقود الورقية): يُحكم للأوراق النقدية حكم الفضة. أي أن نصابها هو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة. يتم حساب هذا المبلغ بناءً على سعر الفضة في السوق وقت إخراج الزكاة. مثال: إذا كان سعر جرام الفضة 5 دولارات، فإن نصاب النقود الورقية سيكون 595 × 5 = 2975 دولارًا.
- عروض التجارة: تشمل عروض التجارة كل ما يُباع بهدف الربح، مثل البضائع في المحلات، أو السيارات المعروضة للبيع، أو أي سلعة أخرى. يُقدر نصابها بالقيمة النقدية لتلك العروض.
مثال توضيحي:تاجر يملك بضائع بقيمة 10,000 دولار. بافتراض أن نصاب النقود الورقية هو 2975 دولارًا (كما في المثال السابق)، فإن قيمة بضائعه تجاوزت النصاب. لذلك، يجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5%، أي 250 دولارًا (10,000 × 0.025 = 250).
ملاحظة مهمة: يجب أن يكون الذهب والفضة والأوراق النقدية أو عروض التجارة مملوكة بشكل كامل للتاجر، وحاضرة تحت تصرفه، وليست ديونًا عليه.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال نصاب عروض التجارة ومقدار ما يجب فيها مثل الواجب في الذهب والفضة والأوراق النقدية صواب خطأ اترك تعليق فورآ.