0 تصويتات
في تصنيف أسئلة تعليمية بواسطة

سؤال المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية، مرحبًا بكم في بوابة الاجابات - الموقع الأمثل للمناهج التعليمية والمساعدة في حلول الأسئلة والكتب الدراسية. نحن هنا لمساعدتك في الوصول إلى أعلى المستويات التعليمية.

 المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية

بعد ان تجد الإجابة علي سؤال المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية، نتمنى لكم التوفيق في المراحل الدراسية، وفي حالة كان لديكم اسئلة اخري لا تتردد في طرح سؤال جديد.

إجابة سؤال المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية

 الجواب هو 71/1 تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك. 71/2 إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع التوقيع فيكتفى ببصمة إبهامه. 71/3 يكون تدوين مستند نظر الدائرة للدعوى في الجلسة الأولى بذكر رقم وتاريخ القيد والإحالة، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية. 71/4 يدون الكاتب في الضبط رقم هوية كل من الخصوم ووكلائهم ومن ذكرت أسماؤهم عند أول ذكر لهم. 71/5 إذا أجلب الدائرة النظر في الدعوى إلى جلسة تالية فتبين في الضبط سبب التأجيل وموعد الجلسة التالية ومدتها. 71/6 يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفيهاً مما ترى الدائرة أن له علاقة بالدعوى. 71/7 عند تقديم المذكرات يكتفى بالإشارة في الضبط إلى اسم من قدمها وصفته وتاريخ تقديمها وعدد صفحاتها، ويحفظ أصلها في ملف القضية وللدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع، مما ترى أنه مؤثر في القضية. 71/8 تمكن الدائرة الخصوم من تدوين ما ورد في الضبط، ولها أن تسلم نسخةً مما ضبط لمن طلبها منهم.

1 إجابة وحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
مادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية
1- يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم المخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
2- إذا كان الموجه إليه التبليغ من رجال القوات العسكرية أو العاملين في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل، فيسلم الأصل أو الصورة إلى الجهة التي يعمل فيها، وتقوم هذه الجهة بتسليمه إياه فورًا، وعلى المحضر أن يثبت ذلك في أصل التبليغ.
3- إذا لم يكن من الممكن تسليم التبليغ إلى الموجه إليه شخصيًا، فيسلم إلى أي من أقاربه أو أصهاره أو خدمه الكبار المقيمين معه، ويذكر في التبليغ اسم من سلم إليه وتوقيعه.
4- إذا لم يوجد من يسلم إليه التبليغ، فيسلم إلى رئيس الحي أو القرية أو المركز أو الإمارة أو العمدة أو الشيخ، ويذكر في التبليغ اسم من سلم إليه وتوقيعه.
5- إذا تعذر تسليم التبليغ لأي سبب من الأسباب، فيسلم إلى الموجه إليه خطابًا مسجلًا مع إشعار بالتسلم، ويذكر في التبليغ تاريخ ووقت تسليم الخطاب.
6- يعد التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ تسليم الصورة إلى الموجه إليه شخصيًا أو إلى أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (3، 4، 5) من هذه المادة، أو من تاريخ تسليم الخطاب المسجل مع إشعار بالتسلم.
تفسير المادة
تنص المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية على كيفية إجرء التبليغ في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي تفسير لهذه المادة:
الفقرة (1)
تنص هذه الفقرة على أن التبليغ يتم بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة. كما تنص على أنه يجوز للمخصوم أو وكيله متابعة إجراءات التبليغ وتقديم أوراقها للمحضرين.
الفقرة (2)
تنص هذه الفقرة على أنه إذا كان الموجه إليه التبليغ من رجال القوات العسكرية أو العاملين في إحدى الجهات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية أو نظام العمل، فيسلم الأصل أو الصورة إلى الجهة التي يعمل فيها. وتقوم هذه الجهة بتسليمه إياه فورًا. وعلى المحضر أن يثبت ذلك في أصل التبليغ.
الفقرة (3)
تنص هذه الفقرة على أنه إذا لم يكن من الممكن تسليم التبليغ إلى الموجه إليه شخصيًا، فيسلم إلى أي من أقاربه أو أصهاره أو خدمه الكبار المقيمين معه. ويذكر في التبليغ اسم من سلم إليه وتوقيعه.
الفقرة (4)
تنص هذه الفقرة على أنه إذا لم يوجد من يسلم إليه التبليغ، فيسلم إلى رئيس الحي أو القرية أو المركز أو الإمارة أو العمدة أو الشيخ. ويذكر في التبليغ اسم من سلم إليه وتوقيعه.
الفقرة (5)
تنص هذه الفقرة على أنه إذا تعذر تسليم التبليغ لأي سبب من الأسباب، فيسلم إلى الموجه إليه خطابًا مسجلًا مع إشعار بالتسلم. ويذكر في التبليغ تاريخ ووقت تسليم الخطاب.
الفقرة (6)
تنص هذه الفقرة على أن يعد التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ تسليم الصورة إلى الموجه إليه شخصيًا أو إلى أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (3، 4، 5) من هذه المادة، أو من تاريخ تسليم الخطاب المسجل مع إشعار بالتسلم.
أهمية المادة
تعد المادة ٧١ من نظام المرافعات الشرعية من أهم المواد التي تنظم الإجراءات القضائية في المملكة العربية السعودية. فهي تحدد كيفية إجرء التبليغ، وهو إجراء أساسي في سير الدعوى. ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ تسليم الصورة إلى الموجه إليه، أو إلى أي من الأشخاص المذكورين في المادة، أو من تاريخ تسليم الخطاب المسجل مع إشعار بالتسلم.

أسئلة مشابهة

مرحبا بكم في بوابة الاجابات ، الموقع الأمثل للمساعدة في حلول الأسئلة والكتب الدراسية.
...