الاعتراض على المخالفات البلدية هو حق مكفول لكل شخص أو منشأة تم توقيع مخالفة بلدية عليها. ويمكن تقديم الاعتراض خلال مدة محددة من تاريخ صدور المخالفة، وهي 15 يوماً من تاريخ تسلم المخالفة أو علم المخالف بها.
وتهدف خدمة الاعتراض على المخالفات البلدية إلى تمكين المستفيد من تقديم اعتراضه على الغرامات البلدية الموقعة عليه أثناء الزيارات الرقابية، وذلك خلال المدة الاعتراضية النظامية.
ولتقديم الاعتراض على المخالفات البلدية، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).
- اختيار الخدمة "اعتراض".
- الاطلاع على الزيارات الرقابية على المنشأة.
- تحديد المخالفات المطلوب الاعتراض عليها.
- تقديم طلب الاعتراض.
ويجب أن يتضمن طلب الاعتراض البيانات التالية:
- اسم المخالف.
- رقم المخالفة.
- رقم سجل المخالف.
- أسباب الاعتراض.
- المستندات الداعمة للاعتراض.
ويقوم المختصون في وزارة الشؤون البلدية والقروية بدراسة الاعتراض وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.
وإذا تم قبول الاعتراض، يتم إلغاء المخالفة وإعادة المبالغ المدفوعة عنها. أما إذا تم رفض الاعتراض، فيحق للمخالف التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وفيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تستند إليها في تقديم الاعتراض على المخالفات البلدية:
- عدم وجود مبرر للمخالفة.
- عدم وجود نص قانوني يجرم المخالفة.
- عدم وجود دليل على ارتكاب المخالفة.
- عدم تناسب العقوبة مع المخالفة.
وإذا كنت تعتقد أنك تعرضت لظلم بسبب مخالفة بلدية، فيمكنك تقديم اعتراض على المخالفة خلال المدة المحددة.