حكم الصيد بالبنادق المتنوعة؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
نعم، نعم، لأنه محدد، الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم، تخرج الدم نعم، والنبي ﷺ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسيًا فلا شيء عليه. نعم. المقدم: أحسن الله لكم يا سماحة الشيخ.
## شرح حكم الصيد بالبنادق المتنوعة
الإجابة المختصرة التي قرأتها تؤكد جواز الصيد بالبنادق المتنوعة، ولكنها مبنية على شروط معينة. دعونا نفصل هذه الشروط ونوضح سبب الجواز:
- "نعم، نعم، لأنه محدد": هذا يعني أن البندقية سلاح محدد، أي أنه مصمم لإحداث ضرر واضح ومباشر للحيوان المراد صيده. هذا التحديد مهم في الحكم الشرعي.
- "الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم": "الفشكة" هي الرصاص المنتشر الذي تطلقه البندقية. "الحد" هو الجلد أو اللحم. هذا الجزء من الإجابة يوضح أن البندقية تسبب نزيفًا للحيوان المصاب.
- "تخرج الدم نعم، والنبي ﷺ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل": هذا هو الأساس الشرعي للجواز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحيوان الذي يُذبح أو يُصاد بطريقة تسبب إخراج الدم، مع ذكر اسم الله عند الصيد، فهو حلال الأكل. "إِنْهَارُ الدَّمِ" يعني خروج الدم بغزارة.
- "فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل": بما أن البندقية تسبب إخراج الدم، وإذا تم ذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص، فإن الحيوان المصاب بها يكون حلالاً.
- "أما لو ترك التسمية ناسيًا فلا شيء عليه": إذا نسي الصياد أن يذكر اسم الله عند إطلاق الرصاص، فلا حرج في ذلك، ولا يعتبر الحيوان حرامًا. النسيان معذور.
باختصار:الصيد بالبنادق المتنوعة جائز شرعًا إذا تحقق شرطان أساسيان:
- إحداث النزيف: أن يكون السلاح (البندقية) قادرًا على إحداث نزيف للحيوان المصاب.
- التسمية: ذكر اسم الله تعالى عند إطلاق الرصاص. وإن نسي الصياد التسمية، فلا إثم عليه.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال حكم الصيد بالبنادق المتنوعة اترك تعليق فورآ.