الجواب:
يستحب أن يقف الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلاً عند رأسه، وهذا هو القول الراجح عند جمهور الفقهاء، وهو ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة وقف عند رأسها" (رواه البخاري ومسلم).
وأما الوقوف عند وسط الميت، فهذا قول بعض الفقهاء، وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صليتم على الجنازة فاقفوا عند وسطها" (رواه أبو داود والترمذي).
وأما الوقوف عند قدمي الميت، فهذا القول شاذ، ولا دليل عليه.
وأما الوقوف فوق رأس الميت، فهذا لا يجوز، بل هو بدعة، لأنه مخالف للسنة النبوية.
التفسير الموسع:
الحكمة من استحباب وقوف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلاً، هي أن ذلك أقرب إلى التعظيم والإجلال للميت، كما أن ذلك أقرب إلى الاستماع إلى التكبير والدعاء.
أما بالنسبة للقول بوقوف الإمام عند وسط الميت، فسببه أن ذلك أقرب إلى التوسط في الأمر، كما أن ذلك أسهل على المأمومين في متابعة الإمام.
وأما القول بوقوف الإمام عند قدمي الميت، فسببه أنه أقرب إلى التواضع، كما أن ذلك أقرب إلى الاعتقاد بأن الميت قد صار في عالم الغيب.
وأما القول بوقوف الإمام فوق رأس الميت، فسببه أنه اعتقاد خاطئ بأن الميت قد صار في عالم الملائكة، وأنه ينظر إلى السماء.
وخلاصة القول أن القول الراجح هو أن الإمام يستحب أن يقف عند رأس الميت إذا كان رجلاً، وذلك عملاً بالسنة النبوية.